ولا غسل ؛ استناداً إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (١) حيث لم يذكر فيها الوضوء. لكن ذِكره في غير هذه (٢) من الأخبار كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.
والثاني : قول ابن الجنيد ، (٣) وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة ؛ استناداً إلى رواية سماعة. (٤) وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ، فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى ؛ جمعاً بينها وبين غيرها.
(وإن غمسها) ظاهراً وباطناً (وجب) عليها (مع ذلك) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران :
أحدهما (تغيير الخرقة) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا.
(و) الثاني (الغسل لصلاة الغداة) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور.
وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم (٥) من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل.
وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، (٦) واختاره المحقّق في المعتبر ، (٧) والمصنّف في المنتهي. (٨) وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك.
كصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ، وتغتسل للصبح. (٩)
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت. (١٠)
وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧.
(٢) في «ق» والطبعة الحجريّة : «غيره» بدل «غير هذه».
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٤٤.
(٤) الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ ١٧٠ / ٤٨٥.
(٥) آنفاً.
(٦) حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٤٤.
(٧) المعتبر ١ : ٢٤٥.
(٨) منتهى المطلب ٢ : ٤١٢.
(٩) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ؛ و ١٧٠ / ٤٨٤.
(١٠) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣.