ولها الاقتصار على يوم ؛ لوجوده مع اليومين في خبر (١) محمد بن مسلم وغيره ، (٢) وفي بعضها «أو ثلاثة. (٣)
وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام تنتظر عادتها (٤) ثمّ تستظهر بعشرة أيّام (٥) والمراد إلى تمام العشرة ، واختاره المرتضى (٦) وابن الجنيد ، (٧) وقوّاه في الذكرى (٨) مطلقاً.
وفي البيان مقيّداً بظنّها بقاء الحيض ، (٩) وكأنّه يريد به ظنّ الانقطاع على العشرة ، وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنّت غيرها. ودلالة الأخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة.
والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر ؛ لقوله عليهالسلام تحيّضي أيّام أقرائك (١٠) ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالةً : خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام المستحاضة إذا مضى أيّام أقرائها اغتسلت (١١) وغيرهما من الأخبار الدالّة على الإذن في العبادة بعد العادة.
ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدّمها وتأخّرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها.
والتقييد بالمعتادة يقتضي عدم استظهار المبتدئة والمضطربة إذا لم ينقطع دمهما على العدد الذي تحيّضتا به.
وصرّح الشهيد في الدروس باستظهارهما ، (١٢) وفي الذكرى باستظهار المبتدئة بيوم (١٣) ؛
__________________
(١) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢١٥ نقلاً عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.
(٢) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٢١٧١ / ٤٨٩ و ٤٩٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ و ٥١٤.
(٤) في المصدر : «عدّتها».
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦.
(٦) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢١٤.
(٧) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٠٢ ، المسألة ١٤٥.
(٨) الذكرى ١ : ٢٣٨.
(٩) البيان : ٥٨.
(١٠) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢١٢.
(١١) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨.
(١٢) الدروس ١ : ٩٨.
(١٣) الذكرى ١ : ٢٣٩.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1539_rozaljanan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
