لها عادة عدداً ولا وقتاً (١) ، إلى آخره ، ومقتضاه : اختصاص المبتدئة بأوّل مرّة ، وأنّ التي لم تستقرّ لها عادة بَعدُ مضطربة.
وتظهر الفائدة في رجوع هذا النوع من المضطربة إلى عادة نسائها أم لا ، فعلى الأوّل ترجع ، وعلى قول المعتبر إنّما ترجع بعد التمييز إلى الروايات ، كناسية العادة.
وكلام المعتبر أدخل في اسم المضطربة ، والترجيح مع الأوّل بندور المخالف ، واستلزام قوله جَعل المبتدئة في الدور الثاني الذي به تتحقّق العادة مضطربةً. وبأنّ الحكمة في رجوع المبتدئة إلى النساء موجودة فيمن لم تستقرّ لها عادة ، دون المضطربة الناسية ، وهي أنّ الأُولى لم يسبق لها عادة ترجع إليها ، بخلاف الناسية التي قد سبق لها عادة.
وهذه الوجوه لا تفيد القطع ، والعمل على المشهور.
وخبر السنن يدلّ حصره بظاهره عليه ؛ فإنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال فيه إنّ جميع حالات المستحاضة تدور على السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ ، إن كانت لها أيّام معلومة فهي على أيّامها ثمّ قال وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت ، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فإن استمرّ بها الدم أشهراً ، فَعَلَت في كلّ شهر كما قال لها ، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا زال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه ، وتدع ما سواه ثمّ قال وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ ولا من الدم على لون ، عملت بإقبال الدم وإدباره (٢) الحديث.
ومراده باختلاط الأيّام نسيان العادة ؛ لأنّه موضّح للسنن المتقدّمة في أوّل الحديث ، التي من جملتها وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ثمّ اختلط عليها من طول الدم زادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر (٣) إلى آخره.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٧ و ٢٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ٨٨٨٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٨٥٣٨١ / ١١٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ٨٥ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٨٢ / ١١٨٣.