عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ.
(ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث أو شكّ في شيء منه) أي : من الوضوء (بعد الانصراف) عنه حقيقةً أو حكماً. والمراد به الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه (لم يلتفت) فيهما ؛ لما تقدّم.
ولما رواه بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ. (١)
(ولو جدّد) المكلّف وضوءه (ندباً) احترازاً عمّا لو جدّده وجوباً بالنذر وشبهه فإنّه يرفع الحدث عند المصنّف في هذا الكتاب بناءً على اشتراط الوجه وعدم اشتراط أحد الأمرين (ثمّ ذكر بعد الصلاة) الواقعة بعدهما (إخلال عضو) من إحدى الطهارتين (جهل تعيينه) في إحداهما (أعاد الطهارة والصلاة) لإمكان كون الخلل من الطهارة الأُولى ، والمجدّد ندباً غير رافع للحدث عند المصنّف (٢) ؛ لاشتراط نيّة الوجه في الوضوء.
فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع أو الإباحة إمّا مع وجوبهما ، كما لو توضّأ واجباً بعد دخول الوقت ثمّ نذر التجديد وجدّد ثمّ صلّى وذكر الإخلال ، صحّت الصلاة الواقعة بعدهما ؛ للقطع بسلامة طهارة مبيحة. ولو فرض تخلّل صلاة واجبة بينهما ، وجب إعادتها مطلقاً. ويمكن تصوّر وجوب الثاني بغير النذر بأن ذهل عن الأوّل فتوضّأ واجباً وصلّى ، فإنّ الوضوء الثاني رافع أيضاً ؛ للجزم فيه بنيّة الوجوب ، ومطابقة الجزم للواقع ، أو مع ندبهما ، كما لو توضّأ قبل حصول السبب ثمّ جدّد الوضوء ندباً ثمّ دخل الوقت فصلّى به ثمّ ذكر الإخلال المجهول ، فإنّ الصلاة صحيحة أيضاً ؛ لأنّ الجزم حاصل بسلامة طهارة منهما.
وإلى هذه الصورة أشار المصنّف بقوله (إلا مع ندبيّة الطهارتين) كذا فسّره شيخنا الشهيد رحمهالله في الشرح ، (٣) وهو الظاهر من كلام المصنّف في النهاية. (٤) ولا يخلو من إشكال.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣٤.
(٣) غاية المراد ١ : ٣٨.
(٤) انظر : نهاية الإحكام ١ : ٦١.