وهو ضعيف ؛ لأنّ التمندل إن لُوحظ فيه مأخذ الاشتقاق ، فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل ؛ إذ لا يصدق على الذيل أنّه منديل قطعاً. وإن كانت العلّة إزالةَ البلل ، فلا وجه للحصر فيما ذُكر.
والمحقّق في الشرائع عبّر عن التمندل بمسح الأعضاء. (١) وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن.
(وتحرم التولية اختياراً) فيبطل الوضوء بها ، وهو إجماع إلا من ابن الجنيد ؛ فإنّه استحبّ تركها. (٢) لنا مع الإجماع قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) .. (وَامْسَحُوا) (٣) وإسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة.
وتجوز مع الضرورة بل تجب ؛ لأنّ المجاز يصار إليه عند تعذّر الحقيقة.
ويتولّى المكلّف النيّة ؛ إذ لا عجز عنها مع التكليف. ولو نويا معاً ، كان حسناً. وتُشترط مطابقة نيّة المتولّي لفعله فينوي : اوضّئ ، لا : أتوضّأ. وكذا المريض.
ويجب تحصيل المعين مع العجز ولو بأُجرة مقدورة.
ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء ، لم تجز التولية.
ولا يشترط العجز عن الكلّ ، فيجوز أن يتبعّض.
(ويجب) أي : يشترط (الوضوء وجميع الطهارات) الشرعيّة كالأغسال (بماء مطلق) وسيأتي تعريفه ، سواء كان مستعملاً في الأكبر أم لا ؛ للإجماع على بقائه على الإطلاق ، وإنّما الخلاف في جواز استعماله ثانياً في رفع الحدث ، ففي العبارة إشارة إلى جوازه.
(طاهر مملوك أو مباح) ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكاً للغير.
وإنّما فسّرنا الوجوب بالاشتراط ؛ لأنّه لو تطهّر بالمضاف مثلاً ، لم يكن مأثوماً ، بل طهارته فاسدة لا غير.
اللهمّ إلا أن يعتقد شرعيّة ذلك ، أو يستمرّ عليه ويصلّي به مثلاً ، فيأثم حينئذٍ ، ومع ذلك لا يتوجّه حمل الوجوب على معناه الأصلي ؛ لأنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه العامّ لا المعيّن.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٢) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٣٥ ، المسألة ٨٣.
(٣) المائدة (٥) : ٦.