الظاهر أنّ ماء الاستنجاء منه ؛ لما تقدّم (١) من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال فيه أتوضّأ للصلاة ثمّ ذكر الاستنجاء.
ويمكن العدم ؛ لعدم صدق الاسم عليه ، وحُذف أتوضّأ للصلاة في بعض نسخ (٢) الحديث.
ويضعّف بأنّ المثبت مقدّم.
(وتكره الاستعانة) في الوضوء ؛ للخبر في ذلك عن الرضا عليهالسلام ، وتعليله بقوله تعالى (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) إلى قوله (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (٣) ثمّ قال وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. (٤)
والمراد بالاستعانة نحو صبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به ، لا صبّه على العضو ؛ فإنّه تولية.
وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به؟ يحتمل قويّاً ذلك ؛ لأنّه بعض العبادة بل هو عبادة في نفسه ، فيشمله التعليل بالآية. وكذا القول في طلب إسخانه حيث يحتاج إليه ، ونحوه ، كلّ ذلك بعد العزم على الوضوء ، أمّا لو استعان لا لَه ثمّ عرض له إرادة الوضوء ، لم يكره قطعاً.
(و) كذا يكره (التمندل) على المشهور ، وهو : مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه ؛ لقول الصادق عليهالسلام مَنْ توضّأ فتمندل كان له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة. (٥)
وعلّل المصنّف الكراهة مع الحديث بأنّ فيه إزالة أثر العبادة ، (٦) وهو يقتضي تعميم الكراهة بكلّ ما يحصل به إزالة الأثر من منديلٍ وكُمّ ونار ونحوها ، وهو الظاهر.
وخصّه المحقّق الشيخ علي بالمنديل والذيل لا بالكُمّ ؛ لعدم صدق التمندل عليه. (٧)
__________________
(١) تقدّم في ص ١٢٣.
(٢) كما أنّه لم يرد في الكافي.
(٣) الكهف (١٨) : ١١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٧.
(٥) الكافي ٣ : ٧٠ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٥.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٥٨.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٣٢.