، فيرادف الفرض ، والجمع بينهما ؛ للتأكيد ، وكثيراً ما يذكر في كتابه السنّة ويريد بها الفرض.
وكيفيّتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكفّ من ماء على الأفضل. ولو فَعَلها بكفّ واحدة ، أجزأ. أو يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللّثّات مُمرّاً مسبّحته وإبهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثمّ يستنشق ثلاثاً كذلك ، ويجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائماً ، والأفضل مجّ الماء. ولو ابتلعه جاز. وليكونا باليمين. ولو فَعَلهما على غير هذا الوجه ، تأدّت السّنّة وإن كان أدون فضلاً.
ويشترط تقديم المضمضة عليه ، فلو عكس ، صحّت المضمضة خاصّةً ، فيعيده بعدها.
وجوّز المصنّف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا ثلاثاً ، سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأوّل أفضل. (١)
(وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في) الغسلة (الأُولى ، وبباطنهما في الثانية ، عكس المرأة) لقول الرضا عليهالسلام : «فرض الله على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع» (٢) هكذا احتجّ عليه المصنّف ، (٣) وليس في الرواية تفصيل الغسلتين كما ذكر ، بل هي شاملة للغسلتين.
وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين ؛ لإطلاق الخبر ، غير أنّ الشيخ في المبسوط (٤) ذكر الفرق ، وتبعه عليه جماعة ، منهم : المصنّف والمحقّق. (٥) ولم يثبت الوجه فيه.
والخنثى تتخيّر في الوظيفتين ، سواء قلنا بالتفصيل أم الإطلاق ، فلو بدأت بظاهرهما فيهما أو بباطنهما ، لم تحصل السّنّة على القول بالتفصيل.
(والوضوء بمُدّ) لقوله عليهالسلام الوضوء بمُدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فأُولئك على خلاف سنتّي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس. (٦)
والمُدّ يؤدّى به سنن الوضوء وفروضه ، والأغلب زيادته عليهما.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ ـ ٢٩ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٣٠ ـ ٣١ / ١٠٠ ؛ التهذيب ١ : ٧٦ ـ ٧٧ / ١٩٣.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٥٧.
(٤) المبسوط ١ : ٢٠ ـ ٢١.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٠.