بالنجاسة الوهميّة ، بل هو تعبّد محض ، فيثبت الاستحباب مع تحقّق طهارتهما ، لكن مع الكثرة وسعة رأس الإناء يكفي غسلهما فيه ، وعلى هذا لا فرق أيضاً بين إمكان وضع اليد في الإناء أولا ، ككونه ضيّق الرأس ، فيستحب غَسلهما حينئذٍ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص الحكم في إيقاع النيّة عنده بالإناء الواسع المشتمل على الماء القليل ، كما تقدّم.
وهذا الغَسل يكون (مرّة من) حدث (النوم) سواء في ذلك نوم الليل والنهار ، وسواء كانت اليد مطلقةً أم مشدودةً ، وسواء كان النائم مُسَرْوَلاً أم لا ؛ للعموم.
(و) كذا يستحبّ غَسلهما مرّةً من حدث (البول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة) وذكرها هنا استطراداً. (١) ولا يستحبّ غَسلهما من باقي الأحداث ، كالريح.
ولو اجتمعت الأحداث ، تداخلت مع التساوي ، ومع الاختلاف يدخل الأقلّ تحت الأكثر.
ولو أدخل يده قبل الغَسل ، فَعَل مكروهاً.
ثمّ إن كان كثيراً وقلنا فيه بالاستحباب ، حُسب بمرّة ، فيبني عليها. وكذا إن كان قليلاً وجعلناه تعبّداً. وإن كان لدفع نجاسة موهومة ، لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الإناء ، بل يستحبّ العدول إلى إناء آخر ، أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدّى إليه من النجاسة الموهومة بوضعه في الكثير.
وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع.
وهذا الغسل من سنن الوضوء ، فتستحبّ فيه النيّة ، كباقي العبادات.
ولم يعتبرها المصنّف في النهاية ، (٢) معلّلاً بأنّه لدفع وَهم النجاسة. ولو تحقّقها ، لم يشترط النيّة فمع وهمها أولى ، مع أنّه اختار في آخر البحث أنّ الغسل تعبّد ، فلو تحقّق طهارة يده ، استحبّ. (٣)
(والمضمضة والاستنشاق) على المشهور.
وقول ابن أبي عقيل : إنّهما ليسا بفرض ولا سنّة ، (٤) ضعيف ، أو مؤوّل بالسنّة المحتّمة
__________________
(١) في «ق ، م» : «استطراد».
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٥٤.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٥٤.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١١١ ، المسألة ٦٨.