ولمّا فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر شيئاً من مستحبّاته ، فقال : (ويستحبّ) للمتوضّئ (وضع الإناء على اليمين) إن كان ممّا يغترف منه باليد ؛ لما روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يحبّ التيامن في طهوره وشأنه كلّه. (١)
ولو كان الإناء لا يمكن الاغتراف منه ، وضع على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار.
(والاغتراف بها) مطلقاً ، وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار ؛ لفعل الباقر عليهالسلام ذلك في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله. (٢)
وفي حديثٍ عن الباقر عليهالسلام أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى. (٣) وهو لبيان الجواز.
(والتسمية) وهي : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. ولو اقتصر على بسم الله ، أجزأ.
ولو نسيها في الابتداء ، تدارك في الأثناء ، كما في الأكل. وكذا لو تعمّد تركها ، مع احتمال عدمه هنا.
(وتثنية الغسلات) في الأعضاء الثلاثة بعد إتمام الغسلة الأُولى على أصحّ الأقوال. ونقل ابن إدريس فيه الإجماع (٤) بناءً على عدم قدح معلوم النسب فيه.
وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام الوضوء مثنى مثنى. (٥)
وليس المراد به الواجب ؛ للإجماع على الاجتزاء بالمرّة ، فتُحمل الثانية على الندب.
ويظهر من الصدوق رحمهالله عدم شرعيّة الثانية ؛ حيث قال : لا يؤجر عليها. (٦) وهو يقتضي أنّها ليست من الوضوء ؛ لأنّ أفعاله إمّا واجبة أو مندوبة ، وكلاهما محصّل للأجر ، محتجّاً بما روي عن الصادق عليهالسلام والله ما كان وضوء رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله إلّا مرّة مرّة (٧) ونحوه.
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٢٦ / ٦٧ ؛ سنن النسائي ١ : ٧٨ و ٢٠٥ ؛ مسند أحمد ٧ : ١٣٦ / ٢٤١٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٤ ؛ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ؛ الإستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٤ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٥٥ ـ ٥٦ / ١٥٧ ؛ الإستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١.
(٤) السرائر ١ : ١٠٠.
(٥) التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٨١ / ٢٠٨ و ٢١٠ ؛ الاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٣ و ٢١٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٩ ذيل الحديث ٩٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦.