قيل (١) وحسنة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة (٢)
تشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضاً ؛ لأنّ العذر يشعر بسقوط الحكم الخارج ، وإلا لم يكن معذوراً.
وفيه أيضاً مع تسليمه نظر ، بل إنّما يشعر بالعفو عن الخارج بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ لأنّه لمّا دلّ الدليل على إيجاب كلّ خارج من الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة ، ومحلّ قبول العذر هو الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة ، كما في المستحاضة ، فالقياس عليها يوجب تعدّد الوضوء لا عدمه ، كما ذكره الشيخ.
إذا تقرّر ذلك ، فالحكم إنّما يكون كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تَسَع الطهارة والصلاة ، وإلا وجب انتظارها ؛ لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.
(وكذا المبطون) وهو مَنْ به البَطَن بالتحريك بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه ، يتوضّأ لكلّ صلاة ، ثمّ لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على المختار عند المصنّف (٣) إذا لم يمكنه التحفّظ بقدر الطهارة والصلاة إمّا بالشدّ أو بانتظار فترة معتادة.
وأوجب الشيخ (٤) وجماعة (٥) منهم الشهيد في الذكرى (٦) هنا في الحدث المفاجئ في أثناء الصلاة الطهارةَ والبناء على الصلاة ، لما روي في الصحيح عن الباقر عليهالسلام صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته.
(٧) وقوله عليهالسلام في حديثٍ آخر انصرف ثمّ توضّأ وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك وهو بمنزلة مَنْ تكلّم في الصلاة ناسياً قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال وإن قلب وجهه عن القبلة. (٨)
__________________
(١) في هامش «م» : القائل الشيخ علي عليه الرحمة. ولم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٥.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ١٤٦ ، المسألة ٩٨.
(٤) النهاية : ١٢٩.
(٥) منهم : المحقّق في المعتبر ١ : ١٦٣.
(٦) الذكرى ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٧) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٣.
(٨) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ١٣٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣٣.