والصلوات بغُسلٍ واحد في الوقت فكذا هنا يجمع بينهما بوضوءٍ واحد ، إلا أنّه جوّز له هنا الجمع مطلقاً. وهو قياس لا يتمّ عنده فضلاً عن غيره.
وجوّز المصنّف في المنتهي له الجمع بين الظهر والعصر خاصّة بوضوءٍ واحد جامعاً بينهما ، وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة (١) ؛ استناداً إلى ما روي عن الصادق عليهالسلام «في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء ، ويفعل ذلك في الصبح». (٢)
ووجه الدلالة : عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء ، وأنّ تخصيص الصلاتين بالذكر يدلّ على نفي ما عداهما.
وفيهما منع ؛ إذ لا دلالة فيه على أنّ الجمع بوضوءٍ واحد. وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدلّ على عدمها ولا على نفي جواز ما عداهما ، وفائدة ذكرهما البناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء.
وفي مقطوع سماعة : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره ، قال : فليضع خريطةً وليتوضّأ وليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلا من الحدث الذي يتوضّأ منه. (٣)
قال الشهيد رحمهالله : وهو يشعر بفتوى المبسوط. (٤)
وقال بعض (٥) المحقّقين : هو دالّ على ذلك. وفيه نظر ؛ فإنّ غايته العفو عمّا يتجدّد في أثناء الصلاة لا بعدها ؛ لأنّ الخارج إن كان بولاً ، كان من الحدث الذي توضّأ منه ، فأقلّ ما يدلّ [عليه (٦)] إعادة الوضوء للصلاة الأخرى. وإن كان دماً كما ذكر في الرواية فالأمر واضح ، وأمره بالوضوء والصلاة كما يحتمل شموله للمتعدّدة يحتمل الأمر بالوضوء لكلّ صلاة ، كما تقدّم.
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ١٣٧.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٧.
(٤) الذكرى ٢ : ٢٠٢.
(٥) لم نتحقّقه.
(٦) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «على» بدل «عليه» وما أثبتناه هو الصحيح.