(وذو الجبيرة) على عضو كسير من أعضاء الوضوء ، ونحوها من الخِرَق المعصوبة على الجرح والقرح (ينزعها) إن أمكن وكانت على محلّ مسح مطلقاً ؛ لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح.
وإن كانت على عضو مغسول ، تخيّر بين أن ينزعها (أو يكرّر الماء) عليها (حتّى يصل) إلى (البشرة) ويجري عليها على الوجه المعتبر في الغَسل مع طهارة العضو تحتها ، وإلا اعتبر مع ذلك أن يجري قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضاً.
هذا (إن تمكّن) من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه (وإلا) هذه الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركّبة من «إن» الشرطيّة و «لا» النافية ، وجملة الشرط محذوفة ، أي : وإن لم يتمكّن من ذلك (مسح عليها) أي : على الجبيرة إن كان ظاهرها طاهراً ، أو نجساً بعد تطهيره إن أمكن ، وإلا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه مستوعباً لها إن كانت على عضو مغسول ، وإلا أجزأ مسمّى المسح ، كالأصل.
ولا فرق في إجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن إجراء الماء عليها أولا ؛ لعدم التعبّد بغَسلها مع تعذّر وصول الماء إلى أصلها ، ولا بين أن تستوعب الجبيرة عضواً كاملاً أو الأعضاء كلّها أولا ؛ للعموم.
ويمكن استفادة ذلك من إطلاق المصنّف هنا.
ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة ، فإن أمكن غَسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح ، وجب كالجبيرة ، وإلا غسل ما حوله. والأحوط مسحه إن أمكن ، أو وضع شيء عليه والمسح فوقه مستوعباً أو مبعّضاً ، كما مرّ.
ولا يخفى ما في العبارة من الإجمال والقصور عن تحقيق المسألة ، المؤدّي إلى الاختلال ، وإذا راعيت ما ذكرناه ، عرفت مواضع إجمالها ومحالّ اختلالها.
(وصاحب السلس) وهو الذي لا يستمسك بوله (يتوضّأ لكلّ صلاة) على أصحّ الأقوال ؛ لأنّ الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها ، فعُفي عنه في قدر الضرورة ، وهو الصلاة الواحدة ، فيبقى الباقي على الأصل.
وجَعَله في المبسوط (١) كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل ، فكما أنّها تجمع بين الصلاتين
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨.