البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٨٤/١٦ الصفحه ٤٦٧ :
في مكان آخر ، فلا
بأس به حينئذ.
مسألة
٢١ : قد تنحل الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا
أحال المدين
الصفحه ٣٢٦ :
فقضاها خارج الوقت تماماً ثم عدل عن إقامته رجع إلى القصر.
مسألة
٩٣٥ : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في
الصفحه ٣٩٧ : وتمكن المديون من ذلك
من دون حرج ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل
الصفحه ٤٠٧ :
مسألة
١١٧٨ : المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد
تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال
الصفحه ٤٦٩ : قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع
الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها
الصفحه ٤٧٠ : ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين
له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة
الصفحه ٤٧٣ : وجود قرض صوري لا واقع
له.
أما
في الأول : فيجوز للدائن أن
يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل
الصفحه ٤٧٤ : ) اقتطاع
شيء من قيمة الكمبيالة إنما هومن قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعاً ولو لم تكن
الزيادة بإزاء المدة
الصفحه ٤٧٨ : مدة الإجارة إزاء مقدار
من المال يتفقان بشأنه.
مسألة
٤١ : استئجار الأعيان المستأجرة كمحلات
الكسب
الصفحه ٤٧٩ :
أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.
مسألة
٤٣ : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة
وشرط على نفسه
الصفحه ٣٧ : ، والتفت
إليه ـ بعد مدة ـ فان كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقاً
كان كالجاهل القاصر
الصفحه ٤٢ : الترجيع والمد في صدقه اشكال ، والعبرة بالصدق العرفي.
ومما عد من الكبائر : البهتان على
المؤمن ، وهو ذكره
الصفحه ٥٨ : خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على
الاحوط ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على
الصفحه ٨٣ : للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى
المد والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط
الصفحه ١٦٥ : وإن فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في
الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ