نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ أن لم يكن أقوى ـ عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم. ويختص عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديوناً أو إبن سبيل.
مسألة ١١٤٦ : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة والا فيشكل له أخذها ، بل الظاهر أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعاً.
مسألة ١١٤٧ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال.
مسألة ١١٤٨ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها.
مسألة ١١٤٩ : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي.
مسألة ١١٥٠ : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الترك.
الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي.
وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ،