عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
مسألة ٧٦٩ : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به.
مسألة ٧٧٠ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها ، وإن أتى بصلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المسـتأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة.
مسألة ٧٧١ : الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه ، بل الأظهر كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.