مسألة ٢٧٩ : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا ـ ولومن جهة التأذي برائحته ـ والا لم يجب إلا على من تعمد ذلك ، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه والا فلا يجوز.
مسألة ٢٨٠ : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
مسألة ٢٨١ : إذا كان مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
مسألة ٢٨٢ : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر.
وإذا كان في المعركة مسلم ـ غير الشهيد ـ وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه.
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت ـ المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل.
مسألة ٢٨٣ : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وإن يكون تحت الظلال ، وإن يوجه إلى القبلة كحالة