مسألة ١٠٣٢ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ؛ وكان المكلف خائفا جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، والا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسألة ١٠٣٣ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك.
مسألة ١٠٣٤ : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات.
مسألة ١٠٣٥ : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي او جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر او علم بعد الفراغ ففي صحة صومه إشكال والصحة اظهر ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان.
مسألة ١٠٣٦ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلومن الحيض والنفاس.
مسألة ١٠٣٧ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً ، ولو أفاق المجنون أوالمغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وإن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
مسألة ١٠٣٨ : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل ، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول