في أثنائه.
مسألة ٢٩٩ : يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة ، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
مسألة ٣٠٠ : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وإنفه ، وأذنه وعلى وجهه.
الفصل الخامس
في الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، والا فمن كل عود رطب.
مسألة ٣٠١ : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه.
مسألة ٣٠٢ : قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.