المبحث الرابع
زكاة مال التجارة
وهوالمال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر ( ٥ , ٢ % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة :
١ ـ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم.
٢ ـ مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
٣ ـ بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
٤ ـ أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
٣٦٩
![منهاج الصالحين ـ العبادات [ ج ١ ] منهاج الصالحين ـ العبادات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F153_menhaj-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
