الصفحه ٢٦٣ : الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم
والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
الصفحه ٢٩٢ :
أن تكون صلاة الإمام
في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر
الصفحه ٤٤٦ : بغير القول اللين وما يجري
مجراه من المراتب المتقدمة نظر وإشكال.
مسألة
١٢٧٥ : إذا صدرت المعصية من شخص
الصفحه ٤٧٦ : أو السرقة أوما شاكلها.
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف
الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي
الصفحه ٣٩١ : : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا
على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق
الصفحه ٣٦ :
مسألة
٩ : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر
ـ مع كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما ، اوإنحصار
الصفحه ١٢٢ :
الوجهين مباشرة أو
تسبيبا.
مسألة
٢٦٢ : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على
سائر المكلفين ، وكذا مع
الصفحه ١٥٦ : بطل مع فوات الموالاة
وإن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب
الصفحه ٧٣ :
من دون فرق بين صورة
الانحصار وعدمه.
ومنها
: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر
معه باستعماله
الصفحه ١٣٣ : كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز
متعددة مع جعلها صفا واحداً على
الصفحه ١٩٥ :
الصلاتين مع الطهارة
وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، والا وجبت الثانية إذا بقي ما
الصفحه ٢٢٦ : فيها ـ مع القدرة ـ القيام التام
فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك
الصفحه ٢٧٠ :
بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب
المانع تمام الوقت ، أما
الصفحه ٢٨٩ : تقدم المأموم في الأثناء
بطلت الجماعة ، واذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. واذا
الصفحه ٣٤٨ : مع كونه
واثقاً بالانتباه ، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به ، فإن نام ولم يستيقظ
فالأحوط