الصفحه ٣٦١ : وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل
أن يكون مانعاً عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة
الصفحه ١٦٧ : نظر بل منع وإن
كان هو الأحوط ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد
اليسرى مع
الصفحه ٢٥٧ :
معه المصلي عن كونه
مستقبلاً للقبلة فهولا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها.
الثالث
: ما كان ماحياً
الصفحه ٣٨ : المسألة الى أعلم الاحياء ، والمختار فيها
وجوب تقليد اعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما
الصفحه ٢٤١ : الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد
العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه
الصفحه ٣٧١ :
ومنها
: الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال
كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ.
ومنها
: شم
الصفحه ١٣٠ :
طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو
الشد في يمينه ، لكنه لا
الصفحه ٢٠٠ :
الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه فإنه يجب
حينئذ سترها من هذه الجهة
الصفحه ٢٥٠ : محمد وآل محمد )) ويجب فيه الجلوس
والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته
الصفحه ٥٥ : يجوز النظر إلى عورة الغير ، وإن
كان كافراَ أو صبياَ مميزاَ على الأحوط ، سواء أ كان النظر مباشرة أم من
الصفحه ١٢٤ : ـ اعتبار فقد المماثل ، والأولى
كون التغسيل من وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم
الصفحه ٢٣٠ : على
اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه
متحاذيتين مستقبلاً بهما
الصفحه ٢٤٦ : الإبهام حذاء
الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء
قبل الشروع في
الصفحه ٢٥٢ :
الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى
تبطل الصلاة بفواتها عمداً
الصفحه ٢٥٤ : يكون نظره إلى كفيه.
مسألة
٦٦٦ : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ،
والمأموم ولكن يكره للمأموم أن