البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٥٢/١٦ الصفحه ٢٢٢ : الإجمالي ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً ، فيكفي في
صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين
الصفحه ٧٢ : فيه الوضوء ، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم
الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضا ، وإن كانت
الصفحه ٣٧١ : الطيب مطلقاً ولو للشراء وشم
الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه.
ومنها
: البيع والشراء بل
الصفحه ٥٨ : المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة
وتخرج منه ، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث ، ولا تقديم المتأخر.
و فائدة
الصفحه ١٢١ : الأيسر ولا يكفي الارتماسي مع التمكن
من الترتيبي على الأحوط ، ولا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضو
الصفحه ٢٣٥ : فالمناط
فيه أيضا الصدق العرفي لإسماع من بجانبه وعدمه ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه فلا يصدق
الإخفات على ما
الصفحه ٢٠٩ : ، والأفضل أن يكون من التربة
الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد روي فيها فضل عظيم ، ولا
الصفحه ١٧٨ :
ولا يسقط التعفير به
على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها
الصفحه ٢٥٣ : استغفار من لا يملك لنفسه
ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ، ولا حياتاً ، ولا نشوراً )) كما يستحب أن يدعو في
الصفحه ٣٥٤ : إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك
كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف
الصفحه ١٤٥ : قبل الدخول في
هذه الأمكنة قريبا منه ، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في
الأماكن
الصفحه ٢٥٨ : ، ولا بأس بالتكلم سهواً ولا لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة
٦٧٣ : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقرا
الصفحه ٢٨٥ : القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، بل
وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قرا
الصفحه ١٧٦ : الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه
وإنفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك.
النوع
الصفحه ٦٧ : عن مسحها على الأحوط ، ولا بد من استيعابها بالمسح
إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون