الصفحه ٩٢ : ء. وقد تقدم فيه أيضاً الكلام
في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد
الصفحه ١١١ :
أنها ليست بمتوسطة
أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ.
مسألة
٢٣٩ : حكم
الصفحه ١١٣ : اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها ـ حينئذ ـ حكم
الطاهرة في جواز تأخير الصلاة
الصفحه ١٥٨ : بالغسل ثم تتوضأ ، وفي الفرض الثاني
تتوضأ وتتيمم بدلاً عن الغسل على الأحوط ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد
الصفحه ١٦٢ : اقتران
يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما
صنع في أرض غلب فيها
الصفحه ١٨٥ :
٢ ـ اذا أسر المسلم ولد الكافر فهو
يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة
الصفحه ١٨٦ :
يجري الحكم الأخير
في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
الحادي عشر :
غياب المسلم
الصفحه ٣٢١ : عشرة
أيام لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول على الأظهر ،
وكذلك إذا أقام في
الصفحه ٣٤٧ : : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم
الطاهرة وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر ، وأما في الاستحاضة
الصفحه ٣٥٥ : ء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد
دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت
الصفحه ٣٥٧ : .
مسألة
١٠٢٧ : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ،
وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي.
مسألة
الصفحه ٤١٦ : ء مؤونة الإخراج.
مسألة
١٢٠٠ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط
وجوباً جريان حكم الغوص عليه.
مسألة
١٢٠١
الصفحه ٣٤ : الزامي
ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضر ضروريات الدين اوالمذهب ـ كما في بعض
الواجبات والمحرمات
الصفحه ٥٠ : الماء
الجاري.
٢ ـ ما لا تكون مادته طبيعية كماء
الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة ٥١.
مسألة
٣٨
الصفحه ٥٢ : ، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجساَ
لم يطهرها بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الما