الصفحه ٤٣٨ :
١٢٦٥ : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه
أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو
الصفحه ٣٢٦ : وجوب القصر مع التردد في إقامة عشرة أيام بين أن يكون ذلك
لأجل تردد زمان النية بين سابق ولاحق ، وبين أن
الصفحه ١٥٨ : أحدهم بطل تيممه ، وإن تركوا الاستباق أو
تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الما
الصفحه ٢٦٥ : .
مسألة
٧٠٤ : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل
حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن
الصفحه ٣٢٠ :
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا
لو غصبت دوابه أو مرضت
الصفحه ١٠٦ :
الثاني
: ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت
بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول منه وحينئذ
الصفحه ٣٧٧ :
مسألة
١٠٨٥ : لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت
الزكاة بين الإطباقي والإدواري ، نعم لا يضر عروض
الصفحه ٣٦١ : فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان
يماثلانهما في معرفة مكان الهلال
الصفحه ٩١ : ء ثم
رمسه فيه بقصد الغسل.
مسألة
١٨٤ : النية في النحو الأول يجب أن تكون
مقارنة للتغطية في زمان حدوثها
الصفحه ٣٤٣ : الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله
تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن
الصفحه ٢٧٣ :
ثنائية مرددة بين
العصر ، والعشاء. وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر
الصفحه ٣٢٥ :
الظهر ـ مثلاً ـ
يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر
الصفحه ٤٢٣ : معاشه وحصلت له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها
في المؤن اللاحقة إلى عام كامل ، وأما
الصفحه ٤٣٧ :
المبحث الثاني
مستحق
الخمس ومصرفه
مسألة
١٢٥٩ : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ
نصفين ، نصف
الصفحه ١٠٥ : العشرة كان جميعه حيضا ، وأما
إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المضطربة المتقدم في المسألة السابقة