الصفحه ٢٥٨ : ءة
القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن
كانت الإعادة أحوط.
مسألة
الصفحه ٥٥ :
المبحث الثاني
أحكام
الخلوة
وفيه فصول :
الفصل
الأول
أحكام
التخلي
يجب حال التخلي بل في
الصفحه ١٢٨ : بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، والناشز والمنقطعة على
الأظهر ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر
الصفحه ٨١ : أحوال ثلاث :
الأولى
: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي
فيها بالصلاة متطهراً ـ ولومع الاقتصار على
الصفحه ٦ : والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ، وجعلهم في ذلك
الزّمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسوله
الصفحه ١٨ : والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ، وجعلهم في ذلك
الزّمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسوله
الصفحه ٣٣٠ :
مسألة
٩٤٩ : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته
في جميع الموارد ، بلا فرق في ذلك بين العامد
الصفحه ٢١٨ : استحباب الاستئناف له مطلقا ، ولكن
يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده
الصفحه ٣٨٣ :
فحال عليه أحوال فإن
أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها
الصفحه ٢٨٤ :
منفرداً ، إلا إذا
علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه
الصفحه ٢٦١ : قليلين ، إذا
كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في
الفم ، وبقايا
الصفحه ٣٦٩ : على الأحوط ، والا لم يجز مطلقا وإن كان
زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما
الصفحه ٣٩٢ : حتى تكون على المشتري لم يجب
عليه شيء ، حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر.
وإن كان
الصفحه ٣٣٥ :
خاتمة
في بعض الصلوات
المستحبة
منها : صلاة العيدين ، وهي واجبة في
زمان الحضور مع اجتماع الشرائط
الصفحه ٩٩ : الزمان والعدد ـ كأن رأت
في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية. وإن
اتفقا