الصفحه ٦١ : الروايتين عن الإمام أحمد ،
وأصح قولي الشافعي. إذ (٢)
الأصل : عدم التخصيص. والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة
الصفحه ٧٢ :
يعيش بلا غذاء أياما ، لا يعيش الصحيح في مثلها.
وفى قوله صلىاللهعليهوسلم
: « فإن الله يطعمهم
الصفحه ٨٨ : : فهو دليل ـ ظاهر الدلالة جدا ـ على أن الذباب إذا مات في ماء
أو مائع ، فإنه لا ينجسه. وهذا قول جمهور
الصفحه ١٠٥ : إلى أحذق
الدليلين وأخبرهما ، وله يقصد ، وعليه يعتمد. فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة
والعقل.
وقوله
الصفحه ١١١ : عاقلته. فإن لم يكن عاقلة
(٢) : فهل تكون
الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد
الصفحه ١٢٦ : : نعم ».
وأيضا : فالانحناء عند التحية سجود.
ومنه قوله تعالى : (وادخلوا الباب سجدا) ، أي منحنين. وإلا
الصفحه ١٢٩ : سعفة ، فقال : استرقوا لها ، فإن بها النظرة » (٢).
قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله «
سعفة »
أي
الصفحه ١٣٣ : عان سهل بن حنيف ـ : « ألا بركت » ، أي قلت : اللهم
بارك عليه.
ومما يدفع به إصابة العين ، قول : ما شا
الصفحه ١٣٨ : للتبعيض. هذا أصح القولين. كقوله تعالى : (
وعد الله
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
الصفحه ١٥٥ : ».
ويذكر عن ابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم : « من كثرت همومه
وغمومه : فليكثر من قول لا حول ولا قوة
الصفحه ١٥٩ : ، وباشر قلبه حقائقها.
وفى تأثير قوله : « يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث »
ـ في دفع هذا الداء ـ مناسبة بديعة
الصفحه ١٦٣ : ذلك لمجاهد. وهو
__________________
(١) هو الأعشى. وقد
اقتدى به أبو نواس في قوله :
دع عنك
الصفحه ١٦٨ : ؟! ». ومن ههنا ، قال من قال من السلف ـ في قوله تعالى : ( ثم لتسئلن يومئذ
عن النعيم ). ـ قال : عن الصحة
الصفحه ١٧٥ : (٣) الغذاء ، وينفذه (٣) في العروق.
واختلف الأطباء : هل يغذى البدن؟ ـ على
قولين :
فأثبت طائفة التغذية به
الصفحه ١٧٦ : ء ، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به. وإنما ننكر على من سلبه قوة التغذية عنه
البتة ، ويكاد قوله عندنا يدخل في