ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها ، آيتان (١) من القرآن ، يغسل ويسقى. وقال أيوب : « رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع ».
( فصل ) ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ـ وفيه قولان :
( أحدهما ) : أنه فرجه. ( والثاني ) : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن. ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا : لا يعتقد أن ذلك ينفعه.
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة ـ بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل (٢) بالخاصية : فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟! هذا مع أن في المعالجة بهذا الإستغسال ، ما تشهد له العقول الصحيحة ، وتقر لمناسبته. فاعلم أن ترياق سم الحية : في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره : بوضع يدك عليه ، والمسح عليه ، وتسكين غضبه. وذلك بمنزلة رجل : معه شعلة من نار ، وقد أراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهى في يده ، حتى طفئت. ولذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه ، ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين. فإن دواء الشئ بضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الازار ـ ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ـ : فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها. (وأيضا) (٣) : فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص. والمقصود : أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية. وفيه أمر آخر ، وهو : وصول أثر الغسل إلى القلب ، من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا ، فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء ، فيشفى المعين. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها : خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحته. فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها
__________________
(١) بالأصل : آيتين. وهو تصحيف ، يدل عليه أن لفظ الزد أثر.
(٢) بالزاد ١١٩ : يفعل. وهو تصحيف.
(٣) زيادة عن الزاد.