بعدن ؛ لأبٍ كن أو لُامّ لصدق الامّ على كل منهنّ. وكأن هذا التحريم متفق عليه بين الأصحاب ، وكذا القول في بنات أولاده ؛ سواء بنات الذكور والإناث. أما بنت الأُخت ، فلا ؛ للأصل ، ولأن اسم الأُخت لا يقع عليها بحال من الأحوال) (١) ، انتهى.
وأقول : أطلق النص والأصحاب كما قال الشارح أن من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت عليه امّه وأُخته وبنته من غير تعرّض لذكر أولاد الأولاد فنازلاً ، ولا أُم الأُم فصاعداً ، قال في (المعالم) : (من لاط بغلام فأوقبه حيّاً أو ميّتاً حرمت عليه امّه وأُخته وبنته إن سبق ، وإلّا فلا. ولا فرق بين الصغير والكبير في الفاعل والمفعول به ، وفي الخنثى المشكل توقّف) ، انتهى.
وقال ابن سعيد في (النزهة) : (إذ لاط الرجل بصبيّ لم يجُز له بعد ذلك العقد على أُمّ الصبي ولا على بنته ولا على أُخته ، وحرُمن عليه أبداً) (٢) ، انتهى.
وقال في (الجامع) : (ويحرم على الفاعل أُخت المفعول به بالإيقاب وأُمّه وبنته ، وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها ، وقيل : لا ينفسخ ولا يحرُمن بدون الإيقاب) (٣) انتهى.
وقال الشهيد في (اللمعة) : (من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت على الموقب أُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولو سبق العقد لم تحرم) (٤) ، انتهى.
وقال ابن البراج في مهذّبه : (من فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على امّه وابنته وأُخته) (٥) ، انتهى.
ومثلها عبارة (المقنعة) ، قال : (من فجر بغلام فأوقبه ، لم تحلّ له أُخت الغلام ولا امّه ولا بنته أبداً) (٦) ، انتهى.
__________________
(١) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٨.
(٢) نزهة الناظر (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٣٨ : ٤٠٧.
(٣) الجامع للشرائع : ٤٨.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : ١٦٥.
(٥) المهذب ٢ : ١٨٣.
(٦) المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٥٠١.