فلاحظ أنّه قال : أرى ، ولم يكن لديه أيّ دليل ، والمؤلّف لمّا كان وهّابي ، ولمّا كان ينقل من غيره ، وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه.
٨ ـ قال في ص ٤٢ عند كلامه عن مفاسد المتعة : « إنّ المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ، ولا رضى ولي أمر المخطوبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتمتِّع للمتمتَّع بها ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها ... ».
إنّ أيّ شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار : أنّ هذا المؤلّف ليس شيعياً ، وكذلك يتّضح حتّى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم ، فضلاً عن شخص يدّعي الفقاهة ، كالمؤلّف المزعوم ، وذلك :
أ ـ قال : « المتعة ليس فيها إشهاد » ، ونحن نقول : إنّ الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً ، لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح ، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع ـ المتعة ـ ، أي أنّ حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة العقد ، بل يصحّ العقد من دون حضور شهود ، وإنّما يشترط الشهود في عقد النكاح عند المذاهب الأربعة الأُخرى ـ المالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والشافعية ـ فمن هذا يتّضح أنّ المؤلّف ليس شيعياً ، فضلاً عن أن يكون عالماً ، إذ لم يميّز بين الفقه الشيعي ، وفقه المذاهب السنّية ، فأخذه قلمه وفضحه.
ب ـ قال : « ولا إعلان » ، وهذا أيضاً كسابقه ، إذ الشيعة لا تشترط الإعلان في النكاح دوماً أو متعة ، وإنّما يشترطه بقية المذاهب السنّية الأُخرى (١).
فكيف غاب عن المؤلّف الذي يدّعي العلم ، أنّ الشيعة لا تشترط الإعلان في العقد بإجماعهم قديماً وحديثاً ، والذي يشترطه غيرهم ، حتّى جاء وعدّ ذلك من مفاسد المتعة؟!
فهذا يدلّ على أنّ المؤلّف لا يعرف المصطلحات الشرعية في المذهب الشيعي ، فضلاً عن أن يكون عالماً شيعياً عمره ٢٠٠ سنة ويزيد.
__________________
١ ـ فقه السنّة ٢ / ٨.