باق على الإسلام ولم أكفر ، في نفس الوقت ، وفي نفس الموقف ، فهل هذا إلاّ ضحك ولعب؟!
٧ ـ جهل المؤلّف بالمعنى الشرعي لنكاح المتعة :
قال المؤلّف الذي يدّعي العلم ـ كما زعم ـ في ص ٣٨ : إنّ المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي ، ولمّا جاء الإسلام أبقى عليها مدّة ، ثمّ حرّمت يوم خيبر.
وأخذ يفسّرها بما شاء من الأكاذيب والأباطيل ، ولكن إذا رجعنا إلى المصادر الروائية والتاريخية ، لا نجد ذكراً لنكاح المتعة في الأنكحة الجاهلية ، فارجع إلى صحيح البخاري ، تجد أنّ عائشة ذكرت أنّ نكاح الجاهلية أربعة أقسام :
١ ـ النكاح المعروف في زماننا من الخطبة والمهر والتزويج.
٢ ـ المرأة المتزوّجة يطلب منها زوجها أن تذهب ، وتستبضع من رجل آخر ، كي تحمل بحمل من ذلك الشخص ، طلباً لنجابة الولد.
٣ ـ أن يجتمع عشرة أنفار على امرأة ، فإذا حملت أرسلت إليهم ، وهي تعيّن من الأب لهذا الحمل.
٤ ـ نكاح البغايا وحاملات الرايات (١).
ونقل سيّد سابق نوعين آخرين :
١ ـ نكاح البدل : وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كُلّ منهما.
٢ ـ الخدن : وهي المتزوّجة التي تصادق شخص سرّاً يزني بها (٢).
وسواء كانت الأقسام أربعة أم ستّة ، لا نجد نكاح المتعة في أنكحة الجاهلية ، فكيف يدّعي أنّه نكاح جاهلي؟!
والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً ، فقد أخذ هذا القول من الوهّابي المتشدّد موسى جار الله صاحب كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ، حيث قال هناك ص٣ : أرى أنّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية.
__________________
١ ـ التفسير الكبير ٣ / ١٩٤.
٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٣٢.