أو العلاقة ، الوضع في الحقائق والعلاقة في المجازات ، ولا ريب أنّ المصحّح للاستعمال في الكناية علاقة اللزوم بالمعنى الأخصّ فتكون من المجاز.
ومنها : خلوّ حدّ المجاز عن القرينة المانعة ، فلو لم يندرج الكناية فيه لانتقض بها طرد الحدّ ، ولم يقل به أحد حيث لم يتعرّض أحد لنقض طرده بها.
لا يقال : نراهم أنّهم عند بيان أقسام القرينة وأنّها صارفة ومعيّنة ومفهمة يخصّون القرينة الصارفة بالمجاز ، وهذا يقضي بأنّ المجاز عندهم أيضا ملزوم لقرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ، وإن لم يأخذوه في حدّه ، إذ القرينة الصارفة لا تكون إلاّ مانعة.
لأنّا نقول : لا شهادة في التخصيص المذكور بذلك ، لأنّ المراد به أنّ القرينة الصارفة لا توجد إلاّ في المجاز من باب قصر الصفة على الموصوف ، لا أنّ المجاز لا يكون إلاّ مع القرينة الصارفة من باب قصر الموصوف على الصفة ، فاختصاص القرينة بالمجاز لا ينافي عموم اصطلاحهم فيه.
هذا كلّه بناء على تفسير الكناية بما تقدّم ، من لفظ اريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه ، كما هو المعروف عند علماء البيان.
وقد يوجد في كلامهم تفسيرها باستعمال اللفظ من الملزوم للانتقال إلى اللازم ، أو اللفظ المستعمل في الملزوم لينتقل إلى اللازم.
وقد عدّه جماعة من الأعلام طريقا آخر لهم في الكناية.
وعن التفتازاني في شرح المفتاح : إنّ لهم فيها طريقين ويظهر من مطاوي كلماته في المطّول أيضا (١).
وصرّح به الفاضل الچلبي في حواشيه على المطوّل ، في باب تعريف المسند إليه بالعلميّة (٢).
وقد زعم بعض الأعاظم ـ بناء على هذا الطريق ـ خروجها عن تعريف المجاز بقيد الاستعمال في غير ما وضع له.
__________________
(١ و ٢) المطوّل : ٥٢ ( الطبعة الحجرية ).