شموله له على الثاني ، إلاّ إذا اخذ الأمر والمطلوبيّة معه في لحاظ الوضع ، ويلزم منه إمّا تقدّم الشيء على نفسه ، أو التزام التجريد في الخطابات المعطيّة للمطلوبيّة. وهذا كما ترى.
فعلم بما ذكر أنّ ثبوت الماهيّات المخترعة المطلوبة الّتي هي ذوات أجزاء وشرائط ، وتصدّى الشارع لبيانها ببيان أجزائها وشرائطها وأحكامها لا ينافي الوضع للأعمّ ، بل هو بملاحظة ما ذكر من أنّ هذه الماهيّات بحسب الشرع يطرئها زيادة ونقص في الأجزاء أو الشرائط ، وتبادل فيهما بالقياس إلى المكلّفين المختلفين بحسب أحوالهم يؤكّده.
فدعوى : إنّ هذه ليست إلاّ العبادات الصحيحة ليست إلاّ مجازفة أو غفلة عن حقيقة الحال ، فإنّ هذه العبادات إنّما تكون صحيحة باعتبار إضافة ، وهي باعتبار إضافة اخرى بأعيانها فاسدة.
وأمّا سائر فقرات الدليل فليست إلاّ ترجيحات عقليّة ومصادرات واضحة ، فلا يلتفت إليها.
ومنها : أنّ جميع العبادات مطلوبة للشارع متعلّقة لأمره ولا شيء من الفاسدة كذلك ، فلا شيء من الفاسدة بعبادة.
أمّا الصغري فلأمرين ، الأوّل : إطلاق الأوامر المتعلّقة بها وذلك ظاهر ، الثاني : إنّ العبادة ليست إلاّ ما رجّح فعله على تركه ، وظاهر أنّ الرجحان إنّما يتحقّق بعد تعلّق أمر الشارع وطلبه بها ، فلا بدّ في كونها عبادات من كونها متعلّقة لطلب الشارع وأمره ، وهو المقصود من الصغرى.
وأمّا الكبرى : فظاهر ضرورة أنّ أوامر الشارع لا تتعلّق بالفاسدة ، وإلاّ لخرجت عن كونها فاسدة.
وفيه : ما لا يخفى من الخلط بين مقام الطلب ومقام التسمية ، والمسمّى عند الأعمّي ـ على ما عرفت سابقا ـ أعمّ من المطلوب ، وإنّما يصير عبادة بعد ما تعلّق به الأمر إمّا مطلقا إن فسّرناها بما كان مبنى مشروعيّته على ورود الأمر به ،