تلك الماهيّة ، فهو قابل لكلّ من الصحّة والعموم باعتبار الوضع والتسمية ، أمّا على تقدير التركّب الخارجي فكما في ألفاظ العبادات بالبيان الّذي سنقرّره عند توجيه القول بالصحيحة والأعمّ فيها.
وأمّا على تقدير التركّب العقلي فكما في لفظ « البيع » وغيره من ألفاظ العقود ، فإنّ مبادلة مال بمال على تقدير كونها معنى البيع باعتبار اللغة ، ماهيّة متعيّنة يعرفها العرف وأهل اللغة ، وقد لحقها من الخصوصيّات ما كشف عنه الشارع ، فإن كان المأخوذ في وضع اللفظ باعتبار العرف أو اللغة هذه الماهيّة لا بشرط شيء من الخصوصيّات المنضمّة إليها باعتبار الشرع ـ كما رجّحناه ـ كان اللفظ اسما للأعمّ ، وهو القدر الجامع بين الصحيح والفاسد ، الّذي فساده باعتبار انتفاء الخصوصيّة في الجملة.
وإن كان المجموع من هذه الماهيّة والخصوصيّات المنضمّة إليها باعتبار لحوق القيود بها كان اللفظ اسما للصحيحة ، فلكون المعنى قابلا لكلا الاعتبارين وقع الاختلاف المتقدّم فيه ، وفي نظائره من العقود.
وإن كان من البسائط كما في « الطلاق » ونظائره المذكورة ، فهو غير قابل للنزاع في صحّته وعمومه ، بل المتّجه فيه كونه اسما لخصوص الصحيحة ، إذ ليس بينها وبين الفاسدة جامع يصلح لكونه المسمّى الحقيقي المأخوذ في وضع اللفظ ، فإنّ الفاسد إمّا أن يراد به ناقص الأجزاء فهو هاهنا خلاف فرض كون المعنى بسيطا ، أو يراد به ما لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه فهو أيضا لا يشارك الصحيح هاهنا في جامع بينهما ، فإنّ المعنى البسيط على تقدير وجوده في الخارج ووقوعه في نفس الأمر لا يعقل عدم ترتّب الأثر المقصود منه ، عليه وعلى تقدير عدمه فترتّب الأثر عليه غير معقول ، ولا يعقل بين الموجود والمعدوم جامع ليكون اللفظ موضوعا بإزائه ، فهو دائما إمّا صحيح وإمّا أنّه ليس بشيء ، فإزالة قيد النكاح وعلاقة الزوجيّة في معنى الطلاق ، وإزالة الرقّيّة أو فكّ الملك في مفهوم العتق ، وإلزام شيء على النفس في مفهوم النذر مثلا ، من الماهيّات البسيطة الّتي لا خارج