فالفساد يطرء المحلّ ويلحقه تارة : لأجل انتفاء الخصوصيّة الغير المنافي لتحقّق أصل الماهيّة ، كما في البيع الربوي وبيع الخمر ، وبيع الصرف من دون القبض في المجلس.
واخرى : لأجل انتفاء أصل الماهيّة ، كما في عقد الهازل وغيره ممّا ذكر.
ولا ريب إنّ القول بالأعمّ إنّما يقتضي كون الإطلاق على وجه الحقيقة في القسم الأوّل من الفساد ، لأنّ المدار في صحّة الإطلاق على وجه الحقيقة إنّما هو على تحقّق الماهيّة مطلقا دون القسم الثاني منه لكونه فيه لانتفاء الماهيّة ، ولا يعقل صدق الاسم على وجه الحقيقة على ما انتفى عنه ماهيّة المسمّى كما لا يخفى.
والوجه في انتفاء الماهيّة في الأمثلة المذكورة ، إنّ القصد والرضا النفساني له في نظر العرف والاعتبار مدخل في تحقّق ماهيّة البيع. وإن فسّرناه بمبادلة مال بمال.
وإن شئت قلت : إنّه مقوّم لأصل الماهيّة ، فقول القائل : « بعت داري بكذا » مثلا ، إنّما يصدق عليه البيع بمعنى مبادلة مال بمال إذا نشأ عن القصد والرضا النفساني ، وما يقع من الهازل والنائم والمكره ليس من هذا الباب حيث لا قصد لهما ، وعليه فإطلاق اللفظ عليه في بعض الأحيان لا وجه له إلاّ كونه مجازا باعتبار علاقة المشاكلة.
وثانيهما : ما هو من لوازم أصل الماهيّة ، ويلزمه كون انتفائها في موضع الحكم بالفساد ملازما لانتفاء الماهيّة ، ومعه لا معنى لصدق الاسم على وجه الحقيقة ، فهي في نحو « الطلاق » وغيره ممّا ذكر إنّما اخذت مع المسمّى من باب لوازم الماهيّة ، على معنى كون اللفظ اسما لملزوم الصحّة ، فانتفاؤها ممّا يكشف عن انتفاء ملزومها الّذي هو المسمّى ، بل لا يندرج نحوها في موضع الخلاف ولا تقبل القول بالأعمّ ، بخلاف البيع وغيره من العقود.
وضابط الفرق بينهما : إنّ المعنى إن كان من المركّبات الخارجيّة أو العقليّة ، ولو باعتبار لحوق التقييدات بماهيّة متعيّنة الموجبة لانضمام الخصوصيّات إلى