النجاسة والمتنجّس المفروض (١) لم يعرض لهما بسبب الممازجة ما يزيل حكمهما لبقاء حقيقتهما من غير استحالة كما لو امتزجا بغير الماء من سائر الأعيان وإن زال الاسم عن المجموع مع قطعهم بانتفاء الاستحالة هناك.
وهذا بخلاف الماء لعدم دوران الحكم فيه على حقيقة المائية بل على التسمية العرفيّة كما عرفت فبعد خروجه عن اسمه ينجس (٢) بالملاقاة.
ويدلّ عليه إطلاق القهر والغلبة وما شابههما في الأخبار المذكورة ؛ إذ ذاك أعظم أفراد الغلبة.
ويشهد له نصّ جمهور الأصحاب بعدم طهر المضاف وسائر المائعات المتنجّسة (٣) إلّا بصيرورتها مطلقا ، مع أنّ الحال فيها أخفّ من نجس العين ، بل ظاهر كلامهم هناك يعطي اتّفاقهم على (٤) الحكم في النجس كما أشرنا إليه.
__________________
(١) في ( د ) : « المفروضين ».
(٢) في ( د ) : « يتنجس ».
(٣) في ( د ) : « النجسة » بدلا من : « المتنجسة ».
(٤) في ( د ) : « في » بدلا من : « على ».