الصفحه ٢٥٦ : الثلاث.
والأخبار فيه
مختلفة أيضا ، ففي صحيحة أبي مريم (٦) وموثقة حمّاد نزح الجميع له.
وفي صحيحة أبي
الصفحه ٢٦٠ :
بكل من المذكورات.
وعن ابن سعيد (١) الاقتصار على
الشاة ونحوها.
وعن المحقق والآبي
الاقتصار على
الصفحه ٣٨٥ : يصبّ عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال : «
كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد » (١).
ومنها
: الخبر عن
الصفحه ٤١٦ : الحلال وجنّبني الحرام
» (٢).
ومنها
: الدعاء بعد
الفراغ من الحاجة ، ففي رواية أبي خديجة : « فإذا قضى
الصفحه ٥٣ : ١ / ١١ وغيرهما.
(٣) في ( د ) : «
ألجئت ».
(٤) المصنف لابن أبي
شيبة ١ / ١٣١.
(٥) في ( الف
الصفحه ١٢٢ : وحكى
في المختلف (١٠) أيضا اتّفاق علمائنا عدا ابن أبي عقيل عليه.
وفي التنقيح
والمهذّب البارع (١١
الصفحه ١٣٥ : ، وإطلاق مضمرة العيص ابن قاسم المتقدمة ، وإطلاق رواية أبي بصير المذكورة
من النبيذ ، ومفهوم رواية علي بن
الصفحه ١٥١ : ليس
ذلك واردا في الجميع.
وفي رواية أبي
بصير : « لا تشرب (٢) سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى
الصفحه ١٦٦ : والتهذيب عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي : جعلت فداك
الصفحه ١٦٧ : (٣) الإخبار في الكتابة.
ويحتمل أن يكون
من كلام الإمام عليهالسلام بإخباره إيّاه بلا واسطة أو بإخبار أبيه عنه
الصفحه ٢٥٠ : الذكرى والمحقق الكركي والعلّامة المجلسي رحمهالله ] (٣).
والأصل في
المسألة روايتا أبي بصير وعلي بن أبي
الصفحه ٢٥٨ : ، ويدل على المشهور رواية ابن أبي حمزة المروية في المعتبر (١٠) عن السنّور ،
فقال : أربعون وللكلب وشبهه
الصفحه ٢٨٠ : في خبر أبي بصير وقد سأله عن الماء باللبن (٥) : « لا إنّما
هو الماء والصعيد » ، مضافا إلى اعتضاده
الصفحه ٢٨٣ : أو تصيب ثوبي؟ قال
: « لا بأس به » (٥).
وخصوص رواية
غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
الصفحه ٣٣٤ : ؛
لأنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم »
(٢).
ورواية ابن أبي