الصفحه ٣٩٥ :
تبصرة
[ في الاستنجاء للبول
والغائط ]
يجب الاستنجاء
للبول والغائط بإجماع علمائنا كافّة
الصفحه ٣٩٦ : .
(٢) الكافي ٣ / ١٧ ،
باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ح ٨ وفيه : « إذا انقطعت درة
البول فصبّ
الصفحه ٣٩٧ : من الماء إذا كان على رأس
__________________
(١) الخلاف ١ / ١٠٣.
(٢) الكافي الحلبي :
١٢٧
الصفحه ٣٩٨ : (١٠) باعتبار التعدد في
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٠ ،
باب الاستبراء من البول وغسله
الصفحه ٤٠٠ : .
(٦) لم ترد في ( ب )
: « الإطلاق .. بالصب ».
(٧) الكافي ٣ / ٥٥ ،
باب البول يصب الثوب أو الجسد ح ١.
الصفحه ٤٠٥ : ح ١٤.
(٦) الكافي ٣ / ١٨ ،
باب القول عند دخول الخلاء ، ح ١٥ و ١٦.
(٧) تهذيب الأحكام ١
/ ٤٧ ، باب
الصفحه ٤٠٧ :
المعهود في إزالة النجاسة ، ولا أقل من الشك في شمولها للنجس ، وهو كاف في
المقام لقضاء الأصل
الصفحه ٤١١ : .
__________________
(١) ما بين الهلالين
لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) الكافي ٣ / ١٨.
باب القول عند دخول الخلاء ، ح ١١
الصفحه ٤١٣ : ».
(٢) الكافي ٣ / ١٥ ،
باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ، ح ١.
(٣) من لا يحضره
الفقيه ١ / ٢٢ ، باب المياه
الصفحه ٤١٤ : : ٢٠٦.
(٣) الكلمة في
المخطوطة مشوّشة قد تقرأ « المعاضيان » أو « المعارضيان ».
(٤) الكافي ٣ / ١٦
الصفحه ٤١٦ :
الفقيه ١ / ٢٩ ، باب المياه وطهرها ، ونجاستها ، ح ٥٨.
(٤) المحاسن ١ /
٢٧٨.
(٥) الكافي ٣ / ١٦ ،
باب
الصفحه ٤١٨ : .
(٣) تهذيب الأحكام ١
/ ٢٩ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٦.
(٤) الكافي ٣ / ١٦ ،
باب القول عند
الصفحه ٤١٩ : .
__________________
(١) في النسخ
المخطوطة : « مرة » ، وما أدرجناه من المصدر.
(٢) الكافي ٣ / ١٧ ،
باب القول عند دخول الخلا
الصفحه ٤٢٩ : .
(٢) الإستبصار ١ /
٤٧ ، باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ، ح (١٣١) ٢.
(٣) الكافي ٣ / ١٥ ،
باب
الصفحه ٤٣٠ : ؛
__________________
(١) في ( د ) : «
قدماء الأصحاب » بدل : « القدماء ».
(٢) الكافي ٣ / ١٥ ،
باب مواضع الذي يكره أن يتغوط