الصفحه ٣٢٣ : خلاف معروف. والأشهر فيه ـ كما حكاه بعض الأجلّة ـ ذلك ، وحكي عليه الشهرة
بين المتأخرين.
وفي شرح
الصفحه ٣٣١ : شرح العبارة المذكورة على عدم زوال الطهورية عنه مع الكثرة.
وفيه إيماء إلى
خروجه عن محلّ الخلاف
الصفحه ٥٠٣ :
العليّة : إنّ (١) المشهور بين الأصحاب.
وفي شرح
الجعفريّة أنّه مذهب معظم الأصحاب.
وفي المدارك
الصفحه ٥١٠ : العظم الناشز فوق قدمه ، وهو قبّة القدم أمام
الساق.
وهو صريح فيما
ذكرناه ، وفيه شرح لعبارة القاموس
الصفحه ٤٤ : )
: ٤.
(٢) والوجه المشهور
أنه كانت ثيابه طاهرة وإنّما أمره بالتشمير كما في الكافي ٦ / ٤٥٦ باب تشمير
الثياب ح ٤ وغيره
الصفحه ٧٣ : ،
فانجبارها بعمل الأصحاب كاف في حجّيتها في المقام ، مضافا إلى اشتهارها ومطابقة
مضمونها للأخبار الخاصّة ، فما
الصفحه ٨٦ : خارج عن
ظاهر الإطلاقات بل مجرّد الشكّ كاف فيه ؛ لما تقرّر من أصالة الطهارة
الصفحه ١١٤ : المنازل (٦) تدريجا إلى الحدّ المعتبر كاشف عن اعتصامه من أوّل
الأمر ،
__________________
(١) الكافي
الصفحه ١١٩ : انما يفيد العكس ، وأمّا الثالث فبأنّ طهر الأجزاء الملاقية كاف في تطهير
الباقي ؛ لكونه ماء طاهرا ملاقيا
الصفحه ١٢٧ : ؛ وسائل الشيع ١ / ٢٢٩ ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ / ٣٩ ،
ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٨ ، ح ٣.
(٥) في
الصفحه ١٢٩ : ١ / ٩
، ح ١٠ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١ ، ح ٥١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٣٩ ، ح ٤.
(٧) الكافي ٣ / ٤ ،
ح ٤ ؛ وسائل
الصفحه ١٣٤ : عند كافّة الأصحاب ، فلا تصلح
للتعويل.
والعذرة في
رواية أبي مريم قد تحمل على الطهارة (٢) كما حملت
الصفحه ١٤٠ : ح ١.
(٨) الكافي ٣ / ١٤ ،
ح ١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٨.
الصفحه ١٤٦ : إليه
__________________
(١) الكافي ٣ / ١ ،
ح ٢ و ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢١٦ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة
الصفحه ١٥٨ : .
(٣) في ألف : «
الامامة ».
(٤) الكافي ٣ / ١ ح
٣.
(٥) في ( ج ) : «
القادع ».
(٦) في ( د ) : «
الثاني ».