فيه ، سوى من ظهر منه الخلاف من المتأخرين ، مع تأيّده بعمل الطائفة عليه من قديم الدهر إلى الآن ، وقيام السيرة به حجة الاكتفاء فيه بالمسمّى إطلاق الكتاب بعد حمل الغاية فيه على (١) تحديد الممسوح كما يستفاد من الصحيح.
ويومي إليه حملها عليه في المرافق وجملة من أخبار الباب ممّا ليس فيها ذكر الغاية أو ذكرت لحملها على تحديد الممسوح ، وخصوص صحيحة الآخرين (٢) بعد ذكر الآية الشريفة : « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » (٣).
وصحيحة زرارة المعروفة الدالّة على كون الباء في الآية تبعيضيّة ، وفيها : « فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيّعوه » (٤).
والمستفيضة المشتملة على غير واحد من الصحاح الدالّة على عدم وجوب استبطان الشراكين ، والرواية الدالّة على جواز المسح على الرجل ، « وهي في الخف إذا كان مخرقا (٥) ، فظاهرها الاكتفاء (٦) بمسمّى المسح.
ويدفع الجميع أنّ الآية ظاهرة في استيعاب الطول ولو مع كون التحديد للممسوح.
ومع الغضّ عنه فلا أقل من احتمال الوجهين ، ودلالة الصحيحة على كون الغاية للمسوح محلّ خفاء ، وكذا الكلام في الأخبار المذكورة.
على أنّ جملة من الأخبار ظاهرة فيما ذكرنا ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فلا يزيد ما ذكر عن الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اعتبار الاستيعاب.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « فيه على ... الغاية ».
(٢) في ( د ) : « الاخوين ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٦ ، باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٤) الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ح ٤.
(٥) الكافي ٣ / ٣١ ، باب مسح الرأس والقدمين ح ١٠.
(٦) في ( ألف ) : « اكتفاء ».