ويحتمل (١) عدم وجوب غسلها إذا خرجت عن منتهى الذقن ، والظاهر وجوبه مع دخولها في اسم الذقن ، ولذا يجب غسل الشعر النابت عليه المختصّ.
ولو خرجت من حدّه بحيث لا يشمله اسم الوجه ففيه إشكال مع ارتفاع بشرة الوجه معها ، والأظهر فيه أيضا عدم الوجوب.
__________________
(١) في ( ألف ) : « يحمل ».
٤٨٥
![تبصرة الفقهاء [ ج ١ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1328_tabserato-alfoqaha-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
