للملوك : أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال عليهالسلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة » (١) الخبر.
وروي نحو من ذلك عن مولانا الحسين عليهالسلام (٢).
وفيه دلالة ظاهر [ ة ] على كراهة الأكل ، ويمكن أن يستفاد منه الحكم في الشرب أيضا.
ومنها : التكلّم بغير ما استثني على المعروف بين الأصحاب ؛ للروايات المستفيضة كالصحيح بعد ما سأله « عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي والحمد لله أو آية الحمد لله ربّ العالمين » (٣).
ورواية أبي بصير : « لا تتكلّم على الخلاء فانّ من تكلّم على الخلاء لم يقض له حاجة » (٤).
ورواية صفوان : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ » (٥).
مضافا إلى منافاته الاستحياء المطلق ، وظاهر الصدوق القول بالمنع ؛ لظاهر النهي.
وهو ضعيف.
ولا فرق بين تكلّمه لنفسه أو مع الغير. وفي تكلّمه بغير الموضوع وجهان.
ثمّ إنّه استثنى من ذلك أمور :
أحدها : أن يكون الكلام واجبا فوريّا كردّ السلام أو الدلالة على الوديعة مع طلب صاحبها أو جواب من يجب طاعته إذا تعلّق غرضه بالجواب في الحال.
ولو كان الوجوب تخييريّا ففي ارتفاع الكراهة وجهان أقواهما ذلك.
__________________
(١) عوالى اللئالي ٢ / ١٨٨ ، وفيه : « لقمة خبز في القذر ».
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ / ٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٥٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٦١ وفيه : « لم يقض له حاجته ».
(٥) علل الشرائع ١ / ٢٨٤.