وقد عرفت ما
فيه.
وفي جريان
الحكم في البول في البلاليع العتيقة ونحوها وجهان ؛ أقواهما العدم للشكّ في دخوله
في التطميح.
وفي البحار أنه محلّ
إشكال.
وعدم الكراهة
لا يخلو من قوّة.
وفي تسرية
الحكم إلى الغائط وجه ؛ نظرا إلى ظاهر العلّة المذكورة. وكأنّ الأقوى خلافه.
ومنها
: البول في
الصلبة كما نصّ عليه جماعة. وعزاه في البحار إلى الأصحاب.
ويدلّ عليه ما
مرّ من استحباب أو [ ... ] المكان ما دلّ على التأكيد في التوقّي من البول.
ولا يذهب عليك
أنّ ذلك إنّما يقتضي الكراهة مع خوف الترشّش خاصّة ، بل إذا كان على حالة يرجّح له
التوقّي من النجاسة كما مرّ ؛ فإن حمل إطلاقهم عليه وإلّا فلا وجه له.
ثمّ إنّه لا
مدخل في الحكم لخصوص الصلبة ، لعدم وروده في الاخبار ، وإنّما المناط ما ذكرناه من
استحباب الماء والمحافظة عن البول .
ومنها
: البول في الحمّام ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنّه يورث الفقر » .
ومنها
: البول في جحر
الحيوانات. وعلّل بعدم الأمن من جراح حيوان يلسعه ، حكي
__________________