وبه نصّ في نهاية الإحكام (١) والمدارك (٢). ولا يبعد القول بعموم الكراهة للحالين حال [ البول و ] الغائط ؛ لعدم التفاوت في النسبة ظاهر [ ا ].
ولظاهر مرسلة الصدوق المتقدمة ، وثبوتها بالنسبة إلى الهلال قاض بثبوتها في القمر.
ويستفاد منه الحكم في الشمس أيضا.
وأمّا في البول فالظاهر اختصاص الكراهة فيه بالاستعمال ؛ لظاهر النصوص المذكورة وعدم قيام شاهد بالتعميم.
وربّما يستدلّ عليه بمساواته الاستقبال في الاحترام. وفيه منع ظاهر.
ثالثها : المراد بالاستقبال هنا ظهوره مقابل أحد النيّرين ؛ لظاهر الأخبار المذكورة ، فلا عبرة هنا بالجهة ، فلو حصل بينهما حاجب من غيم أو جدار أو يد أو ثوب أو غير ذلك ارتفعت الكراهية.
وبه نصّ في المنتهى (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) وغيرها. وكأنّه الظاهر من الباقين ؛ لظهور الاستقبال فيه في المقام.
رابعها : لا فرق في الحكم بين ظهور تمام القرص وبعضه كما عند طلوعه أو غروبه وكمال وضوحه وعدمه كما عند الغيم الخفيف أو الحاجب الغير الساتر بعينه وإضاءته وعدمها كما في القمر نهارا.
والأظهر اعتبار رؤيته ، فلو استقبل الشمس والقمر في المحاق لم يلزم منه استقباله.
وكذا لا فرق بين أمارته وكسوفه كلّا أو بعضا إلّا أنّه عند كسوف الشمس يكون الاستقبال للقمر ، كذا في الروض.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ / ٨٢.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ١٧٨.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٢٤٢.
(٤) روض الجنان : ٢٦.
(٥) مدارك الأحكام ١ / ١٧٨.