رواها في نهاية الإحكام مستدلّا به.
وكما يجب سترها
يحرم النظر إليها بلا خلاف فيه.
ويدلّ عليه
أيضا بعد الإجماع محصّلا ومنقولا والآية بمعونة الرواية المذكورة : الأخبار
الكثيرة ، وقد مرّت الإشارة إلى بعضها.
وفي حديث
المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه
المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة تنظر عورة المرأة » .
وعنه صلىاللهعليهوآله : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليجاوز على
عورته » .
وفي صحيحة حريز
، عن الصادق عليهالسلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » .
ورواه الجمهور
عن النبي صلىاللهعليهوآله وزادوا : « ولا المرأة إلى عورة المرأة » .
ويشهد له أيضا
الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب ستر عورة الميّت المشتملة على الصحيح وغيره.
وفي [ رواية ]
أن « حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حيّ ، فوار عورته » .
ولا ينافيه
الحكم بكراهته في بعض الأخبار ؛ إذ هي أعمّ من الحرمة في لسانهم عليهالسلام ، فيحمل عليها بقرينة تلك الأخبار ، بل قد يقال بظهورها
في نفسها في الحرمة كما يستفاد من بعض الأخبار.
وممّا يقضي
العجب منه ما في كلام بعض المتأخرين من ترجيح الجواز لو لا مخالفة
__________________