ويمكن أن يحمل ذلك على إرادة عدم انتقاض الطهارة بمجرّد الشك أو الظنّ ، وقد يومي إليه غير واحد من تلك الأخبار.
ولمّا كان كلّ من الوصفين من أوضح الأدلّة على اعتبار خصوصهما في تلك الروايات ، وقد روى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (١) : رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال : « يعيد الوضوء والصلاة » (٢).
وربّما يخيّل (٣) تخصيص الريح الناقض بالمعدي فلو اجتمعت الرياح في أطراف المقعدة لم ينقض ، فجعل الإمام عليهالسلام أحد الوصفين كاشفا عن الناقض وعدمه عن عدمه إلّا أن يعلم بالحال في بعض الأخبار (٤) مع الخلو عن الوصفين أيضا فيحكم أيضا بالنقض قطعا.
وعليه يحمل الرواية الأخيرة.
فهناك صور ثلاثة يتبين الحكم فيها من الجمع من أخبار الباب.
وفيه : أنّه جمع لا شاهد عليه ، بل ظاهر إطلاقات الأصحاب خلافه ، وكذا ظواهر الأخبار ، فتأمّل.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « في ».
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٢٤٨ ، باب أنه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث ، ح ٩.
(٣) في ( د ) : « يتخيّل ».
(٤) في ( د ) : « أحيان ».