وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (١).
لا يبعد اتحاد الروايتين إلّا أنّ ظاهر لفظ الروايتين يأباه. ويعضدهما عمل جماعة من القدماء بمضمونها بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأشهر مع اعتضاد بعض تلك الأخبار بالبعض.
ثانيهما : الإجماع (٢). وقد وردت به عن الأئمّة عليهمالسلام آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد مخالفا فيها.
وفيه دلالة على وجود أخبار معتمدة في ذلك ؛ ليكون متواترة أو مقرونة بقرينة القطع حيث إنّه لا يقول بحجيّة أخبار الآحاد. ويمكن أن يجتمع بما ذكر للقول بالنجاسة بناء على ظهور المنع من الاستعمال في ذلك سيّما بملاحظة التعليل حسب ما مرّ.
ويرد عليه أن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على المنع في صورة الشك فإن ظاهرها الحكم بوجود النجس فيها. وظاهره حصول العلم بذلك.
وحينئذ فلا كلام في النجاسة لو حمل على كونه مظنّة لذلك ، ففي التعليل شهادة على عدم إرادة التحريم بملاحظة ما تقرّر في الشريعة من أنّ المناط في الحكم بالنجاسة هو العلم دون الظن ، وأن قضية الأصل عدم المنع من الاستعمال من دون حصول العلم بالمنع. وكأنّ ذلك هو ملحوظ من استظهر من التعليل عدم المنع كما مر.
وكيف كان ، فلا دلالة ظاهرة في تلك الأخبار على المنع من الاستعمال في صورة الجهل ووجوه (٣) الأخبار المعتمدة (٤) في ذلك غير ظاهر ؛ إذ لم نجد من الأخبار في ذلك سوى ما ذكرنا.
والأوّلان ضعيفان ، والثالث أيضا ليس من الصحيح إلّا أنّ إسناده معتبر.
__________________
(١) علل الشرائع ١ / ٢٩٣ ، باب ٢٢٠ آداب الحمام ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٣٠ ، باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام .. ح ٥.
(٢) زيادة في ( د ) : « حكاه في السرائر ، قال بعد الحكم بعدم جواز استعماله على حال : وهذا إجماع ».
(٣) في ( ألف ) : « وجوه ».
(٤) في ( ب ) : « المفيدة ».