البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٢١ الصفحه ٥٢٠ : (٢) أن يكون المفصل.
وأنت خبير بأنّ
جميع ذلك لا يقاوم بعض ما مرّ من الأدلّة ، فكيف مع انضمام بعضها إلى
الصفحه ٤٨ : تأكّدها (٢) لما فيه من غلبة البرودة التي هي من آثار طبيعة
المائيّة ، فقوّة آثار الطبيعة إن لم يوجب تقويتها
الصفحه ٤٩ :
بغيره من الحقيقة لعدم خلوّه غالبا عن الخليط. والقول بكون الاستعمال
الغالب من المجاز ظاهر الفساد
الصفحه ٨٠ :
الواقعة فيه من جهة فساد طبيعة الماء بها من دون أن يكون طعم الجيفة أو
لونها حاصلا فيه ، ولا بد من
الصفحه ٨٢ : الحس لكن الاستناد إلى ذلك في الماء مشكل ؛ لما عرفت من إجراء حكم الماء
عليه بعد الاستهلاك.
نعم ، يتّجه
الصفحه ١٣٢ :
وقد مضى.
ورواية الحسين
بن زرارة ، فقلت : شعر (١) الخنزير يعمل به حبلا يستقى (٢) من البئر
الّذي
الصفحه ١٣٧ : (٤) وما أشبهها (٥) من أوعية الماء بملاقاة ميتة الفارة قبل تفسخها والذي
يتخيل بالبال (٦) أن بناءه رحمهالله
الصفحه ١٥٤ : الباقي حتى يستصحب
الحال.
ويدفعه أن ذلك
ليس من استصحاب الحكم حتّى يتنازع فيه بتغيّر الموضوع بل هو من
الصفحه ١٥٩ :
وما ذكر من
الفرق بين الصورتين في صحّة (١) الرجوع إلى الأمرين نظرا إلى عدم جواز البناء عليهما من
الصفحه ١٦٧ : العيون (١) وذكر الدرهم
بدل الوزنة.
وهذه التتمة
يحتمل أن يكون من المكاتبة (٢) بحمل الإخبار على
الصفحه ١٧٢ :
وعليه فقد يكون
الكرّ ما هو المشهور بين الأصحاب إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا
الصفحه ٢٢٩ : من أصحابه القول بشموله في الوصيّة للناقة ، ولو سلّم الغلبة
فحصولها في زمن صدور الرواية غير معلوم
الصفحه ٢٣٠ :
منها
: الثور ، وبه
قال الصدوق رحمهالله والفاضلان والشهيدان (١) وأكثر
المتأخرين.
وعزاه جماعة
إلى
الصفحه ٢٧٥ :
ويأتي على قول
من زعم من شذوذ من المتأخرين من عدم سراية النجاسة في الماء القليل المتفرّق مع
اتصال
الصفحه ٣٠٤ : يتوقّى منها.
وأورد عليه
بأنّه تصرّف في النصّ.
قلت
: في رواية ابن
أبي يعفور الماضية إشارة إليه