البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٠٦ الصفحه ٢٩٠ : باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه.
واختار الحدّ المذكور في تعليق الشرائع والروضة.
وفي المعتبر (١) : أنه
الصفحه ٣١٥ : القول ؛ إذ ليس المستفاد منها سوى عدم وجوب
إزالته وطهارة ملاقيه ، وهو أعم من الطهارة ، فالثابت قطعا من
الصفحه ٣١٦ :
ولا تصريح في
شيء من روايات الباب لشيء من ذلك إلّا أن اعتبار بعض الشرائط مستفاد من الأصل أو
غيره
الصفحه ٣٣٤ : ذكر
الحكم الأوّل ، فيكون قائلا بطهارته مع المنع من استعماله.
ونصّ في
الإرشاد بنجاستهما ما لم يعلم
الصفحه ٣٥٢ :
والنجاسة بالنسبة إلى خصوص كلّ منهما غير معلوم واستعمال النجس المجهول من
جهة الاحتياط وإحراز
الصفحه ٣٥٥ :
تبصرة
[ في خروج البول أو
الغائط والريح ]
من أسباب
الوضوء خروج البول أو الغائط والريح من الموضع
الصفحه ٤١٨ :
خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج منّي أذاه وأبقى (١) قوّته ، فيا
لها من نعمة لا يعذر
الصفحه ٤٣٣ :
جماعة من الأصحاب حمله على ما شأنه الإثمار وإن لم تكن مثمرة بالفعل ؛ معلّلا بعدم
اشتراط بقاء المبدأ في
الصفحه ٤٣٦ :
وقضية التعليل
إن بني عليه كراهة صبّه على البول أيضا.
ومنه ينقدح احتمال
كراهة في اجراء المياه إلى
الصفحه ٤٣٧ :
وعن المفيد (١) المنع منه في
الجاري والراكد.
وعن الديلمي
نهيه عن ذلك فيها. ويشهد لهما المرسلة
الصفحه ٤٤١ :
ولا يكره صبّ
الماء باليمين.
وفي تعميم
الحكم للاستنجاء من البول إذا افتقر إلى المباشرة وجه ؛ لصدق
الصفحه ٤٦٢ : أقوى من السابق ؛ لعدم اندراجه فيما دلّ على حرمة الرّياء ، وكذا ما دلّ على
المنع من الاشتراك في العمل
الصفحه ٤٦٣ : التقيّة ، وعدم انفكاكها في كثير من الأحوال بالنسبة إلى
كثير من الناس عن ذلك ، فلو كان العمل فاسدا معها
الصفحه ٤٦٨ : يستدلّ على
اعتبار قصد الاستباحة بأمور :
منها
: ظاهر الآية
الشريفة ، فإنّ المستفاد منها ملاحظة الغاية
الصفحه ٥١٦ :
فإن قيل
بالتخصيص (١) في التسمية فلا شاهد عليه وإن قيل بالتعميم فيها
والتخصيص في الحكم ، ففيه من