البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/٧٦ الصفحه ١٩١ :
وقد حكي القول
به أيضا عن جماعة من قدماء أصحابنا منهم العماني ، والصدوق في الهداية ، والحسين
بن عبد
الصفحه ١٩٨ : ء المتساقط منه في البئر ، فكيف يصحّ القول بتطهيره بذلك مع ملاقاته
النجاسة من جهته.
وأيضا كيف يحكم
بطهارة
الصفحه ٢٠٠ : والاستفاضة بل متواترة في الجملة.
فإنّ ظواهرها
كون النزح لأجل التطهير من جهة ملاقاة النجاسة كما هو الحال في
الصفحه ٢٠٢ : الدالّة على خلافها الراجحة عليها من وجوه شتّى.
وأمّا عن أخبار
النزح فبعدم وضوح دلالتها على النجاسة بل
الصفحه ٢٠٥ : الإجماع على خلافه.
مضافا إلى ما
فيه من التدافع بين ظاهر الصدر والعجز ، فلا بدّ من التقييد في أحد الطرفين
الصفحه ٢٣٤ : كان خلاف الظاهر إلّا أنّه بعد فهم الأصحاب منها
الحكم المذكور لا مندوحة في حملها عليه.
وقد حكي
الصفحه ٣٣٠ : في الغسلات المندوبة كالغسلة الثانية والثالثة في كلّ من
الأعضاء أو يختصّ بالواجب منها أو يفصل بين ما
الصفحه ٣٣٥ :
وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (١).
لا يبعد اتحاد
الروايتين إلّا أنّ ظاهر لفظ الروايتين
الصفحه ٣٣٨ : يبعد خروجه عن محلّ الكلام ، فلا بدّ من البناء فيه على
مقتضى الأصل.
ويحتمل اندراجه
فيه للإطلاق ، وهو
الصفحه ٣٥٠ : .
لا
يقال : إنّه يترتّب
على نجاسة الماء المنع من استعماله فيما يشترط بالطهارة من الطهارات وإزالة
الصفحه ٣٧٣ : الظاهر اتحاد المسألتين وورود الأخبار فيهما على نحو سواء.
وكأنّ الوجه
فيه ما هو ظاهر من أن الحكم بنقضه
الصفحه ٣٧٨ : مرّ من الأدلّة ، فلتحمل على التقيّة أو على الاستحباب فيما عدا الفقرة
الأخيرة. وحجة الإسكافي إطلاق
الصفحه ٤٢٠ : بمجرّده لا يخلو من خفاء.
ومنها
: الإتيان
(٢) في الاستنجاء إذا حصل النقاء بما دونه ؛ لقوله عليهالسلام
الصفحه ٤٢٣ :
ومنها
: صحيحة ابن
مسلم : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه » (١) كما في الكافي (٢).
و « إلى ذكره »
كما في
الصفحه ٤٦٦ :
هناك جهة موجبة وأخرى مرجّحة لا يقع الفعل واجبا ولا مندوبا من دون تعيين
أحد الوجهين ؛ إذ انصرافه