البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/٦١ الصفحه ٣٦٢ :
وفي أخرى : «
من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء » (١).
وما يعارضها
ممّا
الصفحه ٣٧٤ :
ومن الغريب ما
أورد في الحدائق (١) على ذلك من أن مقتضى ما قرّروه في مسألة الإناءين عدم
التنجس هنا
الصفحه ٣٨٥ : وجوب الستر لما في الكشف من الإعانة على الإثم كما ذكره بعض
الأفاضل ساقط لوضوح عدم الملازمة بين الأمرين
الصفحه ٤٢٦ : الأصحاب منها ذلك (١) ، ولخلوّ الأخبار المذكورة في حدّ الغائط عنه الظاهرة
في عدم حرمته ، ولضعف كثير منها
الصفحه ٤٧٣ :
تبصرة
[ في غسل الوجه
واليدين ]
من أفعال
الوضوء غسل الوجه بالنصّ والإجماع بل الضرورة من الدين
الصفحه ١٩ :
واستفاد من علمهم جماعة لم نعرف تفصيل ما تتلمذ لديهم (١) ، وهم :
١ ـ السيد محمد
مهدي بحر العلوم
الصفحه ٥١ : يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء
عليه (٧) مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وما
الصفحه ٥٣ : من الأحداث والأخباث ، سواء كان
قليلا أو كثيرا ، جاريا أو واقفا ، نابعا من الأرض أو نازلا من السماء أو
الصفحه ٦٦ :
وتكرّر الصفة ؛ لأنّه (١) لا يطلق « ضروب » إلّا على من تكرّر منه الضرب وكثر.
ويؤيّده ظهور
ذلك من
الصفحه ٩٦ : الماء المجتمع في الرمال بحيث إن كشف (٢) عنه ظهر من
دون نبع ـ وجهان ؛ أوجههما العدم ، فيلحقه أحكام
الصفحه ١٠٨ :
وكأنّه أخذه من
قوله : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو (١) تحقّق (٢) نجاستها لم
يطهر
الصفحه ١١٦ :
(٢) قال : « إذا جرى من ماء المطر (٣) فلا بأس » (٤).
ويضعّف دلالتها
ـ بعد اشتراك الجميع في الدلالة على
الصفحه ١٣٦ : المقام مما
يجيء الإشارة إليه.
وقد يتراءى من
بعض المتأخرين الفرق بين الحالتين ، ولا يدري أنّه مبنيّ على
الصفحه ١٦٢ :
حسب ما ذكر ، ولا يعارضه استصحاب النجاسة في الآخر ؛ لما هو معلوم من أن الحكم
باستمراره مغيّى بالعلم
الصفحه ١٧٧ : بوجوه :
منها
: ما أشار إليه
شيخنا البهائي (١) رحمهالله من الحكم بعود الضمير في قوله « في مثله » إلى